واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اثنين من المواطنين، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بقدرته على تخصيص قطعة أرض ومحلات تجارية لهما من جهاز المدينة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، إذ قام المذكور بالنصب والاحتيال على المبلغين والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بأن لديه علاقات وثيقة بالمسئولين بجهاز المدينة "على خلاف الحقيقة" وقدرته على تخصيص ثلاث محلات لأحدهما وقطعة أرض صناعية للآخر تحت ذات الزعم وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما كمقدمات حجز، إلا أنه لم يف بما وعد وتهرب منهما وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة