4 موارد أساسية تتكون منها موارد الغرفة الصناعية أبرزها الاشتراكات السنوية

الإثنين، 01 فبراير 2021 03:00 ص
4 موارد أساسية تتكون منها موارد الغرفة الصناعية أبرزها الاشتراكات السنوية اتحاد الصناعات المصرية - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة، وفيما يلى نستعرض الموارد التي تتكون منها أموال الغرفة الصناعية.

تتكون أموال الغرفة من:

1.     حصيلة رسوم قيد المنشآت فى الجدول العام للغرفة المشار إليه فى المادة (5) من هذا القانون.

2.     الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وفقًا لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب تصنيف المنشأة المستند لرأسمالها. 

فى حدود الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى هذا القانون، وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.

3. المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو م أى من الجهات التابعة للدولة، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص.

4.  الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أ, المنقولة، ومقابل الخدمات والنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير، وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

الجدير بالذكر ان المادة 5 تنص على

ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة، كما تنشأ جداول فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها، وذلك على النحو الآتى:

جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة.

جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة.

جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساسى المتبع فى هذا التصنيف، وشروط وإجراءات القيد فى كل من الجدول العام والجداول الفرعية.

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التى تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها وبحد أقصى (مائة ألف جنيه) وبحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا (مائتان وخمسون جنيهًا).

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة