4 اختصاصات للمدير التنفيذى للغرف الصناعية فى القانون الجديد

السبت، 28 نوفمبر 2020 12:00 ص
4 اختصاصات للمدير التنفيذى للغرف الصناعية فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية، والغرف الصناعية الصادر برقم 70 لسنة 2019، لتعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام. ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.

خاصة وأن الواقع العملى أفرز وجود بعض السلبيات فى القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات المدير التنفيذى للغرفة بالإشراف على الجهاز الإداري لها وتصريف شئونها

ويتولى في سبيل ذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة في القانون:

1.     تحديد مواعيد الحضور والانصراف لجميع العاملين بالغرفة

2.     اعتماد تقارير تقويم الأداء للعاملين بالغرفة

3.     إحالة العاملين إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات عليهم في الحدود التي تقررها لائحة شئون العاملين بالغرفة

4.     الإشراف المباشر على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية وحسابها الختامي، والقيام بعرضها على رئيس مجلس إدارة الغرفة وهيئة المكتب والرد على أية استفسارات بشأنها عند عرضها على مجلس إدارة الغرفة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة