استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضى، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ووجهت اللجنة انتقادات للائحة، جاء أبرزها كالتالي:
1 – وصفت اللجنة اللائحة التنفيذية بأنها جاءت خاوية من النصوص التى تلزم الجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة بأعمال وضع التصميمات والاختيارات والطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار.
2 – ترى اللجنة أن اللائحة التنفيذية انحصرت فى آليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية سواء كانت شركات أو أفراد.
3 – اعتبرت أن اللائحة جاءت خالية من الإشارة إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.
4 – أشارت اللجنة إلى أن الدولة هى التى ستحدد التعريفة الخاصة بالمركبات فى ساحة الانتظار وليس الكيان صاحب حق الاستغلال، وأن اللائحة التنفيذية حددت رسوم الساحات لكل منطقة، وهذا من اختصاص اللجنة التي نص عليها القانون.
5 – يرى بعض أعضاء اللجنة، أنه كان يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية فى شهر أكتوبر 2020 والحكومة تأخرت فى إصدارها.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، وحددت اللائحة رسـوم استخراج الرخصة للأشـخاص التابعين للـشركات أو الأفـراد، في المدن والأحياء: (من مركبة إلى 20 مركبة بـ1000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر بـ 2000 جنيه)، وفى عواصم المحافظات والمدن الجديدة: (من مركبة إلى 20 مركبة بـ1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه)، وفى الأماكن المميزة: (من مركبة إلى 20 مركبة بـ2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه).
ونصت اللائحة، على تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة مشتملا على ( صورة بطاقة الرقم القومى، والمؤهل الدراسي، و تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ورخصة قيادة سارية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة