للمستثمرين.. النقض فى حكم حديث: الشيك الناشئ عن علاقة مدنية يسقط الحق فى إقامة الدعوى للمطالبة به بمضي سنة.. والحيثيات: أحكام قانون الصرف تسرى على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها تجارية أو مدنية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:00 ص
للمستثمرين.. النقض فى حكم حديث: الشيك الناشئ عن علاقة مدنية يسقط الحق فى إقامة الدعوى للمطالبة به بمضي سنة.. والحيثيات: أحكام قانون الصرف تسرى على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها تجارية أو مدنية محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية - بمحكمة النقض – حكماَ بشأن تقادم الشيك، أرست فيه مبدأ قضائياَ بأن الشيك الناشئ عن علاقة مدنية يسقط الحق فى إقامة الدعوى للمطالبة به بمضى سنة، وأن أحكام قانون الصرف تسرى على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية".

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 17956 لسنة 87 ق، لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار عبد الجواد موسى، وعضوية المستشارين عامر عبد الرحيم، وراغب عطية، وخالد سليمان، وإبراهيم عيسى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة المقض على جمال، وأمانة سر أسامة أمين. 

الوقائع.. شخص يرفض أمر أداء الشيكات 

فى غضون 31 ديسمبر 2017 طعن الطاعن بطريق النقض فى حكم لمحكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2017 فى الاستئناف رقم 4406 لسنة 134 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة، وفى 15 يناير 2018 أعلم المطعون ضده بصحيفة الطعن. 

وفى تلك الأثناء – أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاَ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة 9 ديسمبر 2018 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 13 يناير 2019 لنظره، وبها سمعت الدعوى الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن – عن نفسه وبصفته – بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم 1158 لسنة 2016 مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطعن الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 220 ألف جنية قيمة الشيكات البنكية، والمبينة بالأوراق، وذلك على سند من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ، بيد أنه رفض وامتنع عن سداد، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض، وبتاريخ 26 نوفمبر 2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المطلوب به. 

الطاعن على الحكم لإلغائه

واستئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4406 لسنة 134 ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وبجلسة 5 نوفمبر 2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ووفقا لـ"المحكمة" – الطعن أقيم على 3 أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالرفض تأسيساَ على أنه لم يثبت بالأوراق ما يدعيه بشأن وجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده، وأن الشيكات سند التداعي ناشئة عن علاقة تجارية بينهما، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التجارة بشأن خضوعها لأحكام قانون الصرف وكونها بطبيعتها تجارية أياَ كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها ولم يعمل آثر ذلك فى سقوط الحق المطالب به بالتقادم إعمالاَ لنص المادة 531/1 من قانون التجارة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

أحكام قانون الصرف تسرى على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها

وبحسب "المحكمة" -  هذا الدفع سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1997 التى ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياَ كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها"، كما أنه من المستقر عليه أيضاَ بقضاء هذه المحكمة أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه، وأن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيك أياَ كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاَ تجارية أو مدنية.

لما كان الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم أول درجة قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم سريان أحكام قانون التجارة الجديد عليها لعدم إثباته كون تلك الشيكات ناشئة عنه علاقة تجارية مخالفًا بذلك قواعد التقادم الصرفي فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه، ثم قضت في الموضوع بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه. 

هذا المبدأ يعد عدولا عن المبادئ السابقة.. لماذا؟

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض، يحيى جاد الرب – أن هذا المبدأ يعد عدولا عن المبادئ السابقة لها بأن التقادم الصرفي القانونى لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها، حيث سبق وأن أصدرت محكمة النقض حكما لها عام 2016 قالت فيه: "أن الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً، فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس"، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 9142 لسنة 85.

ويُضيف "جاد الرب" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - ثم ما لبثت وأن عادت في الحكم الصادر لها بجلسة 13 يناير 2019 بأن قررت أن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1997 جرى على أن تسرى: "أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها "، ومن ثم فان قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية، ومنها الشيك وقدر مدة هذا التقادم سنة، وأن أحكام قانون الصرف تسرى على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية .    

 

113486260_2871445236317000_264885970101480764_o

 

 

110850117_2871445212983669_2793471237947918917_o
 
 

112527258_2871445109650346_1282813435085753145_o
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة