مأساة شاب.. يوم الدخلة اكتشفت أن زوجتى ليست بكراَ فما الحل القانونى؟.. المشرع اعتبر اكتشاف عدم بكارة الزوجة غير مبطل لعقد الزواج.. والنقض ومذهب أبو حنيفة: ليس للزوج خيار فسخ العقد وعليه دفع الضرر بالطلاق

الخميس، 23 يوليو 2020 10:30 ص
مأساة شاب.. يوم الدخلة اكتشفت أن زوجتى ليست بكراَ فما الحل القانونى؟.. المشرع اعتبر اكتشاف عدم بكارة الزوجة غير مبطل لعقد الزواج.. والنقض ومذهب أبو حنيفة: ليس للزوج خيار فسخ العقد وعليه دفع الضرر بالطلاق محكمة النقض
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"منذ 3 أعوام قررت أن أكمل نصف ديني – أتزوج - كما يردد البعض، واقترحت علىّ والدتي العديد من بنات العائلة، إلا أنني قررت أن يكون اختياري بنفسي كي أتحمل تبعات قرار الارتباط، وبالفعل عرض علىّ أحد زملائى فى العمل إحدى قريباته وتقدمت لها، ووافق أهلها على الزوج وتمت عملية الزواج ويوم الدخلة حدث ما لا يحمد عقابه الذي كان بمثابة الكارثة، فقد اكتشفت عدم بكارة زوجتي".. بهذه الكلمات بدأ "منير.ش"، 34 سنة، محافظة القاهرة، سرد مأساته لـ"اليوم السابع" فى محاولة لإيجاد حلول قانونية.   

يوم الدخلة اكتشفت أن زوجتي ليست بكراَ فما الحل القانونى؟

وتابع: "أقمت دعوى قضائية ضد الزوجة بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه وهى ما تعرف بالغش والتدليس، وذكرت فيها إنها زوجتى بوكالة والدها الذي قرر بالعقد على خلاف الحقيقة أنها بكر ولم يسبق لها الزواج في حين كان قد سبق زواجها من آخر ومن ثم أقمت الدعوى، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الإثبات قضت المحكمة  ببطلان عقد زواجى منها، بينما استأنفت هى على الحكم، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فلم يصبح لى سوى طريق وحيد وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ومؤخراَ قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، فما هو الحل وكيف سيكون الحكم؟".   

images

عدم بكارة الزوجة لا يبطل عقد الزواج

وللإجابة على هذه الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى مختار عادل - أنه وفقا للقانون أن الزواج شرطه أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها، وأن يحضر زواجهما شاهدان، وأن مسألة عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها وإن ثبت، لا أثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وعلة ذلك تكون ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

ووفقا لـ"عادل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق. 

_108329017_921460a3-aa4a-4950-8d16-65a799aa2e59

رأى محكمة النقض فى الأزمة  

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 760 لسنة 67 قضائية، قالت فى حيثيات الحكم أن إاكتشاف عدم بكارة الزوجة لا آثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق - ولما كان المستأنف قد أقام دعواه ابتداء بغية فسخ عقد الزواج وإبطال آثاره، وذلك تأسيساَ على وجود عيب بالزوجة لعدم بكارتها وقت العقد، ولما كان من المقرر عند أبى حنيفة وأصحابه أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذ وجد فى امرأته عيباَ ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

شرط بكارة الزوجة لدى الحنفية

وبحسب "المحكمة" - ومن ثم فإن وجود عيب بالزوجة وقت عقد الزواج من أنها لم تكن بكرا لا يترتب عليه بطلان العقد أو فسخه لكونه ليس من أركان الزواج أو شروط صحته كما أن الزوج يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق إذ هو بيده، ويملك إيقاعه ومن ثم يكون الطلب قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون. 

download (2)

ماذا عن التعويض المالى؟

وعن طلب التعويض فى مثل هذه الحالة، قالت المحكمة أنه من المقرر أن الزواج من عقود المعاوضات الغير مالية إذ رتب المشرع على عقد الزواج أحكامه المنظمة لحقوق وواجبات كل من الزوجين كل سواء أثناء الزواج أو إذا وقعت الفرقة بينهما ولا محل لطلب التعويض فى عقد الزواج، ولما كان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاَ فيما قضى به، وقد التزم صحيح القانون ولاحظا ولا عواره يفسده ولم يأت المستأنف بجديد الأمر الذى ترى معه تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.  

وتُضيف: "صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس". 

 

108778000_653888931893630_2976368620080584114_n

 

 107889047_653889091893614_2305177117782861862_n
 
 
109226129_653889271893596_7409065575465099261_n
 
 
107857332_653889315226925_3143827945985530544_n
 
 
 
16502-16502-59537716_2117137058340967_7960325865676472320_n
 
 
 
42890-42890-59234807_2117137081674298_4828574977747845120_n
 
 
48018-48018-59177999_2117137068340966_3639972620012617728_n
 
 
39825-19940-58886962_2117137141674292_1213422140515155968_n
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة