نجحت مباحث الأحوال المدنية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير شهادة تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبى السفر للخارج، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ملابسات واقعة شروع (أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية) فى دخول أراضى إحدى الدول مستخدماً شهادة تحليل "فيروس كورونا" مزورة بغرض السفر، وأقر بتحصله على تلك الشهادة من أحد الأشخاص يعمل بإحدى شركات السياحة مقيم بالدقهلية نظير مبلغ مالى .
تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن قيام (5 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبى السفر للخارج، وقيام أحدهم بحجز تذاكر الطيران وإنهاء إجراءات السفر لعملائهم من خلال شركته السياحية، متخذين من مقر المطبعة الخاصة بأحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى من خلال إستقطاب عملائهم من راغبى الحصول على تلك الشهادة الصحية ممن لديهم موانع تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة منهم وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على العديد من المحادثات على برامج " الواتس آب – الماسنجر" تؤكد نشاطهم الإجرامى المشار إليه)، وبتفتيش مقر المطبعة المشار إليه عثر على العديد من المضبوطات التى تدل على نشاطهم الإجرامى وأبرزها (شهادة تحليل فيروس كورونا باسم أحد المتهمين صحيحة والمستخدمة فى عمليات التزوير- جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه تبين إحتوائه على برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"– صور شهادات تحليل فيروس كورونا خالية البيانات معدة للتزوير) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة