أركان جريمة خطف أنثي المقترن باغتصابها الموجب لعقوبة الإعدام.. المشرع ساوى بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف.. لا يكفي مجرد تواجد المتهم علي مسرح الجريمة دون مساهمته.. والنقض تتصدى للأزمة

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:00 م
أركان جريمة خطف أنثي المقترن باغتصابها الموجب لعقوبة الإعدام.. المشرع ساوى بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف.. لا يكفي مجرد تواجد المتهم علي مسرح الجريمة دون مساهمته.. والنقض تتصدى للأزمة اغتصاب - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقب القانون المتهم بجناية خطف الأنثي بالسجن المؤبد ورفع العقوبة إلي الإعدام متي اقترنت جناية الخطف بجناية اغتصاب الإنثي ونص علي ذلك في المادة 290 عقوبات، وقضاء النقض مستقر علي أن جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على 16 سنة بالتحايل والإكراه يتحقق بإبعاد الأنثي عن مكان خطفها أياً كان بقصد العبث بها من خلال استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها أو بأية وسائل مادية أو ادبية من شأنها سلب إرادتها.

كما أن القانون ساوي بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف علي اعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكب فعل الخطف بنفسه أو بواسطة غيره، وأيضا فإن ركن القوة في جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المقترنة بجناية خطف يكتفي فيه أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها، ومن ثم فإن جريمة خطف أنثي بالإكراه لا يستلزم لانطباقها حدوث إصابات بالمجني عليها.    

أركان جريمة خطف أنثي المقترن باغتصابها الموجب لعقوبة الإعدام

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أركان جريمة خطف أنثي المقترن باغتصابها الموجب لعقوبة الإعدام حيث يدور السؤال هنا.. هل يكفي لإيقاع عقوبة الإعدام على الخطف المقترن باغتصاب ارتكابهما في فترة قصيرة من الزمن أم يلزم حصولهما في ذات الوقت أو بالأحرى خلال تنفيذ الركن المادي للخطف؟ - بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

فى البداية - يلاحظ أن القانون لم يتطلب في إثبات الخطف شهود رؤية أو أدلة معينة، ولكن يلزم أن يبين حكم الإدانة الفعل المادي للخطف وركن القوة والقصد الجنائي، مع ملاحظة أن القانون في الخطف لا يستلزم قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، ويكفي لتحقق ظرف الاقتران بين الخطف والاغتصاب الموجب للإعدام ارتكابهما في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير تلك المعاصرة الزمنية من الأمور  الموضوعية – وفقا لـ"الأمير".

الاشتراك والمساهمة فى الجريمة التى تستوجب العقوبة

والأصل أنه يتعين أن يثبت القاضي في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة، لذا فإن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب، ومن ثم فإن عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه الخطف المقترن بالاغتصاب، واستظهار اشتراكه فيها وعناصر الاشتراك وطريقته والأدلة على قيامه بيانا يوضحها ويكشف عنها وإلا كان الحكم قاصرا، ولا يختلف الأمر أن تعدد الجناة في الخطف المقترن باغتصاب، إذ يلزم إثبات الحكم تلاقى إرادة الجناة على خطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة، فلا يكفي مجرد تواجد المتهم علي مسرح الجريمة دون مساهمته بنصيب في الأعمال المادية لجريمتي الخطف والاغتصاب.

رأى محكمة النقض فى الأزمة 

وعرض علي محكمة الجنايات واقعة كان فيها أحد المتهمين وترتيبه الرابع متواجدا في السيارة حال اغتصاب بقية المتهمين للمجني عليها عقب خطفها ورغم مساهمة هذا المتهم في الخطف دون الاغتصاب، إلا أن المحكمة اعتبرته فاعلاً أصلاً في جناية خطف أنثى مقترنة باغتصاب المعاقب عليها بالإعدام، وحين طعن هذا المتهم بالنقض رفضت محكمة النقض الطعن، وذلك فى الطعن المقيد برقم 20332 لسنة 62 قضائية الصادر بجلسة 6 يونيو 2002.

وقالت في حكمها من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وتقدير توفر ركن التحايل أو إكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع وكان الثابت - في الدعوى الراهنة - من أقوال المجني عليها وزوجها.   

اعترافات المتهم الرابع  

واعترافات المتهم الرابع في التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المتهمين استعملوا طرقا احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على أبعادها عن المسكن الذي كان المتهم الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة يقودها، فتوجهوا إلى هذا المسكن وزعم لها المتهم الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها إلى قسم الشرطة للإرشاد عن زوجها المتهم في إحدى قضايا السرقة وظاهرة المتهم الثاني الذي كان متشحا بزي أمين شرطة في حضور المتهم الرابع، فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم بقصد العبث بها ومواقعتها واقترن خطفهم لها بمواقعة المتهم الأول ثم الثاني ثم الثالث لها بغير رضائها بدلالة ما اعترف به المتهم الرابع في التحقيقات.

وما ذهبت إليه في أقوالها من أنها قاومتهم لدى أقدامهم على مواقعتها، فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها فيها وحدثت إصابة يدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على  فعلتهم.

وجاء تقرير الطب الشرعي، ليؤكد إصابتها التي أشارت إليها، وأسفرت تحريات الشرطة عن أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان ومن ثم، تكون جريمة خطف الأنثى بالتحايل المقترن بها مواقعتها بغير رضائها المنصوص عليها في المادة 290/1، 2 من قانون العقوبات ثابتة في حق المتهمين جميعا ولا يغير من ذلك أن المتهم الرابع لم يواقع المجني عليها،.

والثابت من ماديات الدعوى على ما سلف أنه أتى أعمالا داخله ماديا في تنفيذ الجريمة التي حدثت وكان على مسرحها ومن ثم يعد فاعلا أصليا فيها، كما أن المتهم الأول أيضا انتحل صفة ضابط مباحث وتداخل في وظيفته وأجرى أعمالا إيجابية من مقتضيات هذه الوظيفية بأن اصطحب المجني عليها من مكان وجودها وأبعدها عنه بزعم اصطحابها إلى قسم الشرطة الأمر المؤثم بموجب المادة 155 من قانون العقوبات.

ورغم بشاعة ما ارتكبه الجناة في الواقعة محل الحكم إلا أنه بالنسبة للمتهم الرابع فإن الحكم لم يصب في إدانته بالخطف المقترن باغتصاب الذي يجعل العقوبة الإعدام، وذلك لأنه ولئن كان من الممكن اعتبار المتهم الرابع فاعلا أصليا في جناية الخطف لإتيانه أفعال مادية ساهمة في حصول الخطف وهي التحايل علي المجني عليها، وانتزاعها من مكانها بادعاء الأول صفة ضابط وارتداء الثاني زي شرطه وتواجد الثالث والرابع معهما لشد أزرهما لتحقيق واقعه الخطف، إلا أنه بالنسبة لواقعه الاغتصاب فإن محكمة النقض حكمها كان فيه نظر حينما قررت توافرها في حق المتهم الرابع رغم كونه لم يواقع المجني عليها ولا يكفي مجرد الوجود مع الجناة الذين باشروا فعل المواقعة في السيارة مادام انه لم يأت عملا ماديا يصح وصفه بأنه بدء في تنفيذ جريمة الاغتصاب.   

لا يكفي مجرد تواجد المتهم علي مسرح الجريمة دون مساهمته

ولقد مر بنا أن محكمة النقض ذاتها قررت أنه لا يكفي مجرد تواجد المتهم علي مسرح الجريمة دون مساهمته بنصيب في الأعمال المادية لجريمتي الخطف والاغتصاب، وبالتالي يحق لنا أن نتسائل عن الدور الذي أتاه المتهم الرابع في واقعة الاغتصاب والذي رأته محكمة النقض أنه ترتب عليه شد آزر بقية المتهمين في اغتصاب المجني عليه أهو مطلق الوجود بصحبتهم؟ أم التهليل لهم علي الاغتصاب؟ أم حمايتهم أثناء الاغتصاب؟ في حين أن كل ذلك لا يترتب عليه بلزوم اعتبار المتهم الرابع فاعلا لجناية الاغتصاب المقترنة بالخطف ما دام أنه لم يأت عملا تنفيذيا في الاغتصاب أو سابقا عليه مباشرة حتي يصح وصفه بأنه مساهم في الاغتصاب.

كما أنه لا يبين من حكم النقض أن الاغتصاب كان نتيجة محتملة علي فعل الخطف حتي يصح إدانة المتهم الرابع بخطف مقترن باغتصاب ولا يكفي أن يدلل الحكم علي اتفاق المتهم الرابع مع بقية الجناة علي الخطف مادام أنه لم يتفق معهم علي الاغتصاب، أن المتهم الرابع إثم، ولكن عقابه يجب أن يكون متساويا مع أثمه دون غلو أو غلظة وفي حدود القانون وهو ما كان يقتض مسألته فحسب علي خطف متجرد من الاقتران بالاغتصاب الذي لأناقة له فيه ولا جمل فيه حسبما جاء بالحكم محل التعليق.  

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة