مشاكل قائمة المنقولات الزوجية من القضايا التي تكتظ بها محاكم الأسرة حيث تُعرف من الناحية القانونية بأنها إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة في ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه تسلم منقولات الزوجية – قائمة أعيان - الواردة في القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات هي على سبيل الاستعمال.
والقانون المصري تطرق بشكل مباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتي تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
كيف تصدى القانون لألاعيب الزوجات فى عدم استلام المنقولات الزوجية؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الأسر وتحديداَ الأزواج تتعلق بجريمة تبديد المنقولات الزوجية وكيف تستعمل هذه الجريمة سلاحاَ للانتقام والمكايدة من قبل الزوجات للأزواج؟ وذلك من خلال قيام الزوج بعرض المنقولات علي الزوجة عدة مرات، ورفض الزوجة استلام المنقولات الزوجية، ما يؤدى معه إلى هلاك قطع أو أجزاء منها، وبالتالى أصبح ينطبق عليه جريمة تبديد المنقولات الزوجية – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد سليمان.
براءة الزوج من تبديد المنقولات الزوجية
فى البداية – يجب أن نعلم أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى" – وفقا لـ"سليمان".
انتفاء القصد الجنائي للزوج
والمشرع في جريمة تبديد المنقولات الزوجية أرسى مبدأ قضائياَ ببراءة الزوج حال قيامه بعرض المنقولات علي الزوجة عدة مرات، ورفض الزوجة استلام المنقولات الزوجية ويعنى ذلك انتفاء القصد الجنائي للمتهم – الزوج – وذلك حتى فى حال تقديم الزوجة أصل قائمة المنقولات الزوجية التى تتضمن إقرار منسوب إلى الزوج تؤكد أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء، فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته – الكلام لـ "سليمان".
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيها، إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات.
وطلبت الزوجة – المطلقة - عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة المؤرخة 5 أغسطس 1995 والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
المحكمة استمعت إلى شاهدي المتهم، فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل، وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول، وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها، واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجني عليها زوجي شقيقتيها، فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها، أثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 لسنة 2000 إداري قسم جرجا والذي يفيد عرض المنقولات على المجني عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية
ووفقا لـ"المحكمة" – إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000 قسم جرجا، وبالإطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني، إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى، وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها، إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها.
لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
مستند
مستند القضية
اوراق القضية