في الحقيقة كثيرا ما تولد الصراعات والمشاكل والخلافات الأسرية، التي تعكس علاقات القوة القائمة في المجتمع بين الرجل والمرأة حالة غير سوية ولا عادلة، تمس أكثر المواضيع حساسية لدى النساء والأطفال على حد سواء، كالطلاق وحضانة الأطفال والولاية والنفقة، وتعتبر حضانة الأطفال هي إحدى القضايا الشائكة التي تقع في لب قضايا الأحوال الشخصية.
وفى هذا الإطار تُعد قضية الزواج الثاني للمرأة بعد الطلاق، وتأثيره في حقها في حضانة الأطفال، وتكمن أهمية الموضوع في وجود فرضية "زواج الأم برجل غريب"، وتُعد – هذه الفرضية – زواج المرأة الثاني بعد طلاقها أمراَ يسقط حقها في الحضانة، ولكن إلى من تؤل الحضانة بعد الأم تلك هي الإشكالية التي حاولت معظم التشريعات معالجتها أو بمعنى أدق ترتيب الحضانة عند عملية الانفصال ومن ثم زواج المرأة برجل آخر.
هل توجد نصوص قطعية تحدد سن الحضانة؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر تتعلق بالإجابة على السؤال هل توجد نصوص قطعية تحدد سن الحضانة؟ وذلك بعد أن أفرز الواقع العملي عدة مشكلات بشأن آلية تنفيذ دعاوى الرؤية التي يقيمها طالب الرؤية ضد من بيده الحضانة، ومن أبرز هذه المشكلات تعسف الأب في استخدام حق الرؤية، وفي هذا الحوار نحاول رصد بعض المشكلات التي تعاني منها آلاف الحاضنات والحلول القانونية المتوفرة لمواجهة هذه المشكلات – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد أحمد الشهير.
ما هي أبرز المشكلات العملية المرتبطة بحق الرؤية؟
فى البداية – يجب أن نعلم جيداَ أن مصلحة الأبناء هي الأهم على الإطلاق في كل القوانين، وأغلب قوانين الدول العربية تشترك في أحقية أقارب الأم وأقارب الأب في حضانة الأبناء بترتيب محدد بعد سقوط استحقاق الأم في الحضانة، بسبب زواجها من شخص غريب عن الطفل أو لأي سبب آخر يوضحه قانون كل دولة، ولا يمكن أيضاَ فصل المشكلات المتعلقة بممارسة حق الرؤية عن مشكلات أخرى مثل الامتناع عن اداء النفقة الواجبة، فالواقع العملي يؤكد على أن الآباء هم الأكثر تعدياً على حقوق الطرف الآخر، وهو الأكثر استخداما للأبناء في تصفية خصومتهم مع الحاضنة – وفقا لـ"الشهير".
ونص المادة 15- يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40، 42،43 من القانون المدني، وبمراعاة أحكام المادتين "10،11" من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى، وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الأتي:
1- تختص المحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:
أ- النفقات والأجور وما فى حكمها .
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بها .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
د- التطبيق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا وتصفيه التركات، فان لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد أعيان التركة .
3- يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:
أ- فى مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفى مواد الوصاية بآجر موطن للمتوفى أو للقاصر .
ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا .
ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب، فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعدة قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
ه- تختص المحكمة التى أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان وليا أو وصيا – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر .
4- فيما عدا أعيان الأوقاف المنتهية، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف ومشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه، الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.
ما هي أبرز المشكلات الناجمة عن طلاق الأبوين؟
سواء عن طريق الاحتيال في تحديد مكان تنفيذ الزيارة أو الامتناع عن رد المحضون إلى الحاضنة بعد انتهاء مدة الرؤية، فإن المشكلتين الأبرز بلا جدال هما امتناع الأب عن أداء النفقة المستحقة لأولاده، و إساءة استخدام حق الرؤية من كل من الأبوين، ففي كثير من الحالات يقوم الأب باستخدام حاجة الأم لنفقة أولادها بغرض المساومة على حقوقها، و بغرض التنكيل بها وإظهار الانتقام لذكورته التي يعتبر أنها أهينت بحصول الطلاق أو المخالعة، ويكفي أن نقوم بزيارة واحدة لأحد فروع بنك ناصر لمشاهدة المعاناة اليومية للمطلقات الحاضنات من أجل الحصول على بعض من نفقاتهن التي أحجم الأب عن أدائها دون مسوغ شرعي.
وإلى جانب مشكلة الامتناع عن الإنفاق، تبرز مشكلة أخطر وهي استغلال حق الرؤية في الإساءة إلى الطرف الآخر، فما زال بعض الآباء يتعمدون رفع دعوى الرؤية في موطن مغاير لموطن الأم الحاضنة، وقد يتحصل بعضهم على حكم بوسيلة ما لإجبار الحاضنة على تحمل مشقة تنفيذ حكم الرؤية في مكان بعيد كل البعد عن موطنها الفعلي، وبالمقابل قد تتعمد بعض الحاضنات إلى منع الولي من رؤية أولاده عند وقوع الطلاق، بغرض الانتقام و المكايدة.