أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، لتخلفه عن سداد 60 جنيه مصروفات مرافق، طوال 24 شهرا، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، كما طالبت بحبسه للتخلف عن سداد أجر المسكن البالغ 900 جنيه شهريا عن نفس الفترة، ونفقة المأكل المقدرة بـ1600 جنيه، المفروضة عليه قضائيا كنفقة لها وطفليه منذ هجره لهم.
وقالت:" تحملت خلال 12 عاما عنفه، وإجباري علي مشاركته فى النفقات، رغم يسر حالته المادية، وعندما رفضت الخروج للعمل قرر معاقبتي وتهديدي، وطردني من مسكن الحضانة، وواصل ملاحقتها وتهديدي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي".
وتعود تفاصيل القضية، إلي تقدم الزوجة "م.أ.ر" ، أمام محكمة الأسرة، وطلب نفقتها، وتطليقها للضرر بدعوي أخري، لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف والتهديد بخطف أولادها، لدفعها للتنازل عن حقوقها المالية والشرعية.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ عامين، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع، وذلك بعد محاولته إجبارها للرجوع لمسكن الطاعة، خوفا من حصولها على حكم بالطلاق للضرر وحقوقها من مؤخر ونفقة متعة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة