رجل يطالب زوجته بـ 120 ألف جنيه بعد تخلفها عن جلسات رؤية أطفاله 6 أشهر

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:00 ص
رجل يطالب زوجته بـ 120 ألف جنيه بعد تخلفها عن جلسات رؤية أطفاله 6 أشهر خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، بإلزامها بسداد مبلغ 120 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية، بعد حرمانه من رؤية أطفاله طوال 6 شهور.

وقال: " زوجتي تستولى على نصف راتبي البالغ 32 ألف جنيه شهرياً، وبالرغم من ذلك تلاحقني بالاتهامات الكيدية، وتهددني بخارجين عن القانون وعائلتي، وترفض رؤيتي لأطفالي". 

وأضاف "م.ب"، ويبلغ من العمر 39 عاما، أنه يعمل بأحدي الشركات الخاصة خارج مصر، وأنه بالاتفاق الودي معها وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة، أخذ إجازته السنوية حتي يقضيها برفقة أولاده، وعندما عاد لمصر رفضت تنفيذ وعدها، ثم اكتشف قيامها بحيلة برفقة محاميها لمنعه من السفر، بعد صدور حكم بالحبس ضده غيابياً بعد إعلانه على عنوان خاطئ، بالرغم من حصولها على النفقة بشكل شهري.

ويتابع:" زوجتي طوال سنوات زواجي داومت علي افتعال المشاكل، فكانت دائمة التعنيف لي واتهامي بالتقصير، واستخدام أطفالي للضغط علي، وابتزازي للحصول على ممتلكاتي وتسجيلها باسمها، لتقرر بعد 15 عام من الزواج الانفصال، وتستولي علي منزلي، وتطرد والدتي مستغله غيابي خارج مصر".

وأكد الزوج:" حاولت رؤية أولادي بكافة الطرق الودية، ولكنها رفضت، وقاطعت عائلتي منذ ما يزيد عن 6 شهور، حرضت خارجين عن القانون لمحاولة ضربي عندما حاولت تنفيذ حكم الرؤية بشكل ودي".

للزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة