تعرف على آليات تقديم الاقتراح فى مجلس الشيوخ وفقا للائحة الداخلية

الأحد، 21 فبراير 2021 12:00 ص
تعرف على آليات تقديم الاقتراح فى مجلس الشيوخ وفقا للائحة الداخلية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق- رئيس مجلس الشيوخ
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب نهائياً علي مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً،  وفيما يلى نستعرض ضوابط تقديم الاقتراح برغبة وإدراجه بجدول الأعمال.

مادة 113

 مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

 مادة 114

 لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.

 ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

مادة 115

 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة