واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (عامل بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة المنيا)، بالتقدم لإحدى المدارس الإعدادية بالمنيا بمستخرجى نجاح منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية يفيدا نجاح المذكور فى الصف الأول والثانى الإعدادى "خلافاً للحقيقة" ليتمكن بموجبهما من الإلتحاق بالصف الثالث الإعدادى بـ "نظام المنازل " ، والحصول على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.
بالإستعلام من الجهة المختصة أفادت بأن مستخرجى النجاح غير صحيحين وغير صادرين عنها وأن إسم المتهم غير مدرج بأسماء الناجحين .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه ، وأنه تحصل على مستخرجى النجاح المزوران من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى .
بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه مدير المدرسة المشار إليها - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بالواقعة وأضاف بأنه قام بإصطناع مستخرجى النجاح المزوران باستخدام برامج الحذف والإضافة "الفوتوشوب".
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة