تسلم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر فرجاني مساعد وزير العدل، دفعة جديدة من إقرارات الذمة المالية لموظفين بالدولة، ممن تنطبق عليهم شروط تقديم الاقرارات خلال عام 2021، وذلك ضمن إجراءات الدولة في حماية المال العام والقضاء على استغلال النفوذ.
وتنتهي يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير المهلة الثانية التي حددها قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، لاستلام إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة، والذين يلتزمون خلال العام الحالي 2021، بتقديم إقرارات عناصر ثروتهم وممتلكاتهم، وكذا إخطار الجهاز بأسماء من تخلفوا عن تقديم الإقرارات.
وأرسلت إدارات الموارد البشرية بالهيئات والجهات الحكومية والعامة أكثر من 200 ألف إقرار إلى جهاز الكسب غير المشروع والتي تضمنت اقرارات كبار موظفي الدولة، فيما يستمر الجهاز خلال شهر مارس المقبل في استقبال إقرارات الذمة المالية، بحيث تتم إحالة المتخلفين عن تقديم الإقرارات نهاية مارس إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وحدد الجهاز 3 فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية خلال عام 2021، حيث يجب على الموظف الذي مر على تعيينه فى الخدمة العامة أن يقدم إقراره خلال شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين، أو مر على خدمته خمس سنوات.
ويدون الشخص الخاضع للكسب غير المشروع فى إقرار الذمة المالية الخاص به وزوجته، كافة ما يمتلكه من عناصر الثروة قبل وبعد دخوله لمنصبه، وتشمل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأراضي والأطيان والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات والسيارات والدراجات البخارية وكافة ما يعد ثروة، وبيان إثبات الزيادة فى ثروته إن وجدت ومصادرها بحيث لا يوجد اختلاف ما بين ما هو مدون فى الإقرار وما هو موجود على أرض الواقع.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع، أن هناك 12 جهة تضم أكثر من 150 قطاعا بالدولة، ملزمة كل عام بتقديم إقرارات الذمة المالية للأشخاص التابعين لهذه الجهات، وذلك لإحكام السيطرة على الموظف العام ومن يتولون مناصب ووظائف عامة والحفاظ على المال العام ومنع استغلال الوظيفية فى تضخم الثروة بالكسب غير المشروع.
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أن إقرارات الذمة المالية تسلم بعد كتابتها إلى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات للأشخاص التابعين لها، ومن بينها رئاسة الجمهورية المختصة بإقرارات رئيس الجمهورية والعاملين بالرئاسة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء المختصة بإقرارات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، وأمانة مجلس النواب المختصة بإقرارات رئيس المجلس وأعضائه.
وأشارت إلى أنه "يجب على الجهات المختصة بتلقي الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التي تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التي تقدم أو تحال الى هذه الإدارة.
وأضافت اللائحة التنفيذية أنه يجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وادارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت وتراخيص الهجرة الى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
وأشار الجهاز إلى أنه إذا تخلف الخاضع عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على إدارة الكسب إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لأجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ومن المقرر بعد أن ينتهي جهاز الكسب غير المشروع من استلام كافة إقرارات الموظفين أن يتم فحصها من قبل هيئات فحص وتحقيق عينها الجهاز لفحص الإقرارات وبيان ما بها من عناصر ثروة وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع اصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرارات دون اعادة الفحص اذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من ادارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة