حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وينتظر المجلس تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون اللائحة الداخلية له ونشرها بالجريدة الرسمية.
ويأتى الباب السادس باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والخاص بالإجراءات التشريعية البرلمانية إنفاذا للمادة 249 من الدستور والخاصة بصلاحيات مجلس الشيوخ، والتى تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، وهو ما يوضح ما يقوم به المجلس ويرسل لمجلس النواب بعد ذلك باعتبار أن تلك المهام المنظورة هى من ضمن مهام مجلس النواب وهو صاحب القرار النهائى فيها، كما جاء باللائحة نصوص فاصلة بشأن آليات استدعاء الحكومة وتحديد دور الرقابة التعاونية للمجلس بما يمنع تضارب الاختصاصات، وتوضح كافة المواد المنظمة لذلك فى حوار مع الفقيه الدستورى صلاح فوزى:
- كيف نظمت إجراءات تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية؟
يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، ويعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل، ويعرض رئيس المجلس بیانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها، ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، وتعقد جلسة للمناقشة وحال الموافقة على مبدأ التعديل، تنعقد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى طلب التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب، بينما إذا لم يحز قبل إحالته للجنة التشريعية الطلب على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها.
- وماذا إذا تقدم "النواب" بطلب لتعديل الدستور؟
يأتى هذا الطلب بناء على خمس أعضاء مجلس النواب، وفى هذه الحالة فإنه ينص على أنه يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فى المادة أو المواد المطلوب تعديلها، على أن تتبع نفس الإجراءات اللاحقة.
- ولكن هل يمكن أن يرسل رئيس الجمهورية الطلب لمجلس النواب مباشرة؟
لا يوجد ما يمنع ذلك، فهو يمكن أن يرسل الطلب لمجلس النواب، على أن يحيله هو خلال 24 ساعة من انتهاء مجلس النواب بالموافقة على مبدأ التعديل لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه فى المواد المقرر تعديلها، واود أن أؤكد أن رأيه غير ملزم الأخذ به.
- تتضمن أيضا أخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروع قانون الخطة العامة للتنمية.. فكيف نظم ذلك؟
تحال فور ورودها إلى المجلس، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ويعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فيها فور إحالتها، وتنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس، على أن يبلغ الرأى النهائى لرئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
- وكيف نظمت نظر أخذ الرأى فى مشروعات القوانين؟
إذا أحيلت إليها من مجلس النواب، وهو غير ملزم بإرسالها، وتنص على أن يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة إليه فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، ويناقشها فى مداولتين بحد أقصى، ويمكن أن تجرى تعديلات ليعرض على المجلس على أن تحال للجنة التشريعية لضبط الصياغة ثم تستكمل الإجراءات.
- ولكن اللائحة منحت حق التوصية للجان "الشيوخ" باقتراح مشروع قانون؟
مجلس النواب كان دقيقا فى شأن هذه المادة تحديدا، خاصة أن المجلس ليس له حق إعداد قوانين ومنعا للتضارب، وجاءت المادة 89 لتنص على "إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديدا أو إجراء تعديل تشريعى تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل، وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية"، وهو صاحب الاختصاص الدستورى فى التقدم بمشروع القانون وفقا للإجراءات المقررة فى ذلك .
- وماذا عن تنظيم نظر معاهدات الصلح والتحالف؟
تضمنت أن يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها، ويَعرضهم رئيس المجلس ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح ويتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للحاضرين ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأى المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولًا ببيان يوضح أسباب الرفض.
- بالنظر لتلك الصلاحيات.. هل يكون رأى مجلس الشيوخ فيهم ملزما على مجلس النواب والرئاسة؟
غير ملزم.. كله مجرد رأى استشارى لكنه سيكون رأى معتبر صادر عن جهة ذات تشكيل هام ونتاج دراسة وتدقيق إن لم يكن له إلزام فله قيمة أدبية لا بد من الاهتمام بالنظر إليها، فهو لا يعنى وجوبية اتباعه لكن هو استحقاق دستورى شكلى وعدم طلب الرأى يترتب عليه عوار .
- ولكن هل تجعل الاختصاصات المنصوصة بلائحة "الشيوخ" أنه له دور رقابى؟
هو يتمتع بما أسميه بالرقابة التعاونية، ممثله فى أداتى "اقتراح برغبة" و"طلب مناقشه عامة، وذلك فى ضوء تطبيق الإحالات الدستورية للمواد 132 و133 بباب السلطة التشريعية، وهى لا تتعارض مع النص القانونى الذى يقضى بعدم وجود مسؤلية للحكومة أمام "الشيوخ"، والرقابة التى لا تنطبق عليه، هى "التقليدية" التى تتنوع فيها الأدوات الرقابية من السؤال وطلبات الإحاطة وصولاً إلى سحب الثقة.
- ولكن لمنع تضارب الاختصاصات كيف نظمت آليات استدعاء الحكومة؟
تم تقييد الاستدعاء بشكل يمنح المجلس حق الاستماع وليس المساءلة أو أى رقابة حتى يستطيع المجلس ممارسة دوره، لتنص المادة 29 بأنه للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما أجازت لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم .
- كيف نظمت اللائحة تشكيل الوفود الرسمية للخارج؟
نصت المادة 5 على أن يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.