أكرم القصاص - علا الشافعي

أسبوع تشريعى مكثف بمجلس النواب.. 5 مشروعات قوانين أبرزها إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتعديل جهاز التنظيم والإدارة لتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد.. قانون الرى لتحقيق الأمن المائى وفض التشابكات بين الجهات المعنية

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:00 م
أسبوع تشريعى مكثف بمجلس النواب.. 5 مشروعات قوانين أبرزها إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتعديل جهاز التنظيم والإدارة لتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد.. قانون الرى لتحقيق الأمن المائى وفض التشابكات بين الجهات المعنية مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروعات قوانين هامة تتعلق بالإصلاح الإدارى للدولة ومكافحة الفساد من خلال تعديل قانون جهاز التنظيم والإدارة، وكذلك قانون الرى الذى يهدف إلى تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول وفض التشابكات بين الجهات المعنية باستخدام المجارى والمسطحات المائية.

كما يناقش قانون إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة "البوابة المصرية للعمرة"، بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة.

 

ويناقش أيضا قانون تنظيم نقل الدم وتجميع البلازما وقانون تنظيم أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

 

1-قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

يناقش المجلس خلال جلسته يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

 وتعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

وأشار التقرير إلى أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة تجعل العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.

وأوجب القانون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحى وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الافتراضي"، كما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.

وألزم القانون الشركات السياحية بأن تسدد تأمينًا مؤقتًا عن رحلات العمرة التى تنظمها، لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم.

كما ألزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

 

 2-قانون تنظيم عمليات نقل الدم

كما تناقش الجلسة العامة يوم الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وذكر التقرير الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.

وقال التقرير، أن مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع".

وأشار التقرير إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل"

وأوضح التقرير أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال.

وذكرت اللجنة أن تبنى المشروع يعد أمن قومى، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد فى الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتى إيران واسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.

 

3- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

ويستكمل مجلس النواب مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية فى جلسته العامة المُقرر لها الاثنين المقبل، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964

واكد التقرير أن مشروع القانون يتفق مع خطة الدولة فى مواصلة الجهود الهادفة إلى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة مؤشرات التنمية البشرية والإدارية للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف أنواعها.

 

وأشار إلى أنه يهدف إلى تنمية المهارات البشرية ومعالجة الفجوات بين الوزارات والأجهزة المختلفة.

 وينص التعديل على أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقى التعديل على اختصاص الجهاز فى اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين؛ نظرًا للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهمًا، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التى يخضع لها العاملون بالدولة.

كما ينص التعديل على أن الجهاز يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الاحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات فى حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

ويختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية.

 

4- قانون انتخاب اتحاد الصناعات

كما يناقش أيضا تقرير لجنة الصناعة يوم الاثنين عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية

تأتى أهمية مشروع القانون المعروض لإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التى اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية فى 5/9/2020.

كما يعالج حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما احالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات، إلى جانب معالجة فرضية عدم قيام أى من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسرى على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتى استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوى للاتحاد والغرف الصناعية والذى يمثل فى عضويته المنشآت التى تمارس النشاط الصناعى وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده فى السجل التجارى.

 

5-قانون تنظيم الموارد المائية

ويختتم المجلس أعماله الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، ويأتى مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى

ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل فى (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما يسمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

وأضاف التقرير كان هناك ضرورة لتفعيل دور التشريع لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الإستراتيجية على أرض الواقع.

وأشارت اللجنة إلى أن نصوص القانون تدعم استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى فى الحفاظ على مواردنا المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه وتدارك سلبيات التعديات على المجارى المائية التى أصبحت من أكثر الظاهرات المؤثرة على محاور التنمية المستدامة.

وذكرت اللجنة أن الخطط الاستراتيجية المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية لابد أن ينظمها نصوص تشريعية حاكمة وواضحة تحدد المسؤوليات وتفعل مشاركة جميع المواطنين وخاصة المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة فى تشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف للحفاظ على المياه فى ظل التحديات التى تواجه هذا القطاع وفى ظل الاتجاه نحو تبنى مشروعات استصلاح طموحة فى ظل متغيرات مناخية وزيادة الطلب على المياه وبما يحقق تلبية احتياجات المجتمع وحصول المواطن المصرى على نصيبه من المياه والذى تدنى فى الآونة الأخيرة بصورة تقترب من معدلات الشُح المائى.

ويقدم مشروع القانون نصوصاً لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية وهى من العوامل التى تزيد من تكاليف تنفيذ برامج إعادة الاستخدام لتلك المياه لأكثر من مرة باعتبارها أحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة المائية بين الاحتياجات الفعلية وحصة مصر المائية.

ويضع القانون ضوابط للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز) ويحظر إجراء أى أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل شريان الحياة فى مصر كما يضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجارى المائية بما يحافظ على طبيعة المجرى المائى ونوعية مياهها.

ويحد مشروع القانون من شيوع المسئولية وتنازع الاختصاصات بين الجهات المستخدمة للمجارى المائية للتحقيق آفاق التنمية المستدامة فى مصر فى ضوء الموارد المائية المتاحة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق وداعم للرؤية المستقبلية لبرامج التنمية المستدامة 2030 فى مختلف القطاعات والتى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.

 

6- قانون تنظيم انتخاب اتحاد الصناعات

كما يناقش المجلس فى نفس الجلسة الثلاثاء 18 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء لإحالتها للحكومة حال موافقة المجلس عليها لتنفيذ ما جاء بها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

قانون الايجارات القديم

قامت الدولة برفع اسعار كل الخدمات حتى راديو السيارة من 1.4 ج الى 100 ج ممكن نعطى المالك حقه. لان ايجار العمارة كلها لا يغطى ثمن دواء السكر؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة