عن حيازة المقابر.. هل لواضع اليد على مقبرة الحق فى إقامة دعوى طرد؟.. القانون أجاز له إقامة دعاوى الحيازة حال وقوع الغصب.. وأملاك الدولة لا يجوز تملكها بالتقادم.. والنقض تتصدى للأزمة

الجمعة، 26 فبراير 2021 03:00 ص
عن حيازة المقابر.. هل لواضع اليد على مقبرة الحق فى إقامة دعوى طرد؟.. القانون أجاز له إقامة دعاوى الحيازة حال وقوع الغصب.. وأملاك الدولة لا يجوز تملكها بالتقادم.. والنقض تتصدى للأزمة محكمة ومقبرة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"نمتلك حيازة لمقبرة مرخص لها من الدولة منذ 70 سنة، ومدفون بها عدد من أفراد الأسرة، ولا نقوم بزيارتها إلا كل حين، نظراَ لظروف سفرنا المستمر وإقامتنا بإحدى الدول الأوربية، ومعظم أفراد الأسرة يتركون وصية بضرورة الدفن فى هذه المقبرة، باعتبارها تضم الأجداد والأقارب، وكما هو معروف عادة ما يحن الإنسان للتواصل مع الإباء  والأجداد".. بهذه الكلمات بدأت السيدة "ناريمان.ع"، 65 سنة، محافظة القاهرة، سرد مأساتها لـ"اليوم السابع" فى محاولة لإيجاد حلول قانونية للأزمة.  

هل لواضع اليد على مقبرة الحق فى إقامة دعوى طرد؟

وتابعت "ناريمان": "منذ عدة أشهر ذهبنا لدفن أحد أفراد العائلة بعد غياب عنها لمدة 15 سنة، إلا أننا فوجئنا بوجود أحد الأشخاص بتحويل حوش (المقبرة) إلى سكن تاركاَ أطفاله وأبناءه وزوجته يلهون حول المقبرة، دون أي شعور يذكر لحرمة الميت، طلبنا منه الخروج من المقبرة، إلا أنه رفض، مبرراَ ذلك بأن المقبرة ليست ملك لنا ولكنها ملك الدولة وأن ما نملكه مجرد حيازة لها، والحيازة التي حصلنا عليها من خلال وضع اليد لا تجيز التملك وأنها سقطت بالتقادم باعتبار أنه يعيش فيها منذ أكثر من 15 سنة، فهل هناك حل قانوني لهذا الأمر؟".

المشرع أجاز له إقامة دعاوى الحيازة حال وقوع الغصب

وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانونى والمحامى محمد على شليل – أن الأصل فى حيازة المرخص له من الناحية القانونية هو الانتفاع بالمقبرة المرخص بها، وأن اعتبرت حيازة عرضية فى مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية فى مواجهة الغير، تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به، وهى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد، فلا يشترط توافر نية التملك عنده، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب – وفقا لـ"شليل".  

أملاك الدولة العامة ولا يجوز تملكها بالتقادم

كما أن المباني المخصصة للمقابر – الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز تملكها بالتقادم مادامت قد خصصت للدفن وأعدت لحفظ رفات الموتى، والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها، وكذا المبانى المخصصة للمقابر – الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة العامة، إذ إن الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده، بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم، وينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها، ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض، ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصصها لها أعدت له واندثار معلمها وآثاره – الكلام لـ"شليل".

رأى محكمة النقض

وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 2661 لسنة 81 ق حيث قالت فى حيثيات الحكم " إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين أقام قضاءه برفض دعواهما بطلب طرد المطعون ضدها الأولي من المقبرة عين التداعي استناداً إلى أنها من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها بالتقادم عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني بالرغم من أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن حيازتهما لهذه المقبرة بترخيص من الدولة وأن المطعون ضدها الأولي قد قامت بسلب هذه الحيازة، مما يجيز لهما طلب طردها منها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

مبادئ قانونية هامة لحيازة المرخص له

وبحسب "المحكمة" – هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن حيازة المرخص له فى الانتفاع بالعين المرخص بها، وأن اعتبرت حيازة عرضية فى مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية فى مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به، وهى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً .

 

لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يستندا فى طلباتهما إلى ملكية المقبرة محل النزاع، وإنما ركنا فيها إلى أنهما يحوزانها وينتفعان بها بترخيص من الجهة المالكة، فيكون لهما حماية حيازتهما لها والانتفاع بها، ودفع أى اعتداء من الغير على الحق المرخص به، وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواهما استناداً منه على أن الطاعنين غير مالكين للمقبرة محل التداعي، وأنها من أملاك الدولة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها، وإذ حجبه ذلك عن بحث وتمحيص دعوى الطاعنين وصولاً لوجه الحق فيها، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور المبطل، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

105573773_940579666369198_5134252520575382643_n
 
105899654_940579573035874_4647352320047420502_n
 
 

 

106031933_940579539702544_4624997235009770901_n
 
 

 

106093964_940579596369205_4880742621730659461_n
 
 

 

106101798_940579623035869_8585093307710569902_n
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة