تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها فى إعادة محاكمة متهمين اثنين بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمون وحازوا موادا مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحا ناريا "مششخن" بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمون وحازوا موادا مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحا ناريا "مششخن" بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة