القانون يجيز لرئيس الوزراء تحديد حجم وقيمة رأس مال المشروعات الصغيرة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:00 ص
القانون يجيز لرئيس الوزراء تحديد حجم وقيمة رأس مال المشروعات الصغيرة.. اعرف التفاصيل مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، كما تحرص الدولة على تقديم حوافز تشجيعية لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى القطاع الرسمى للدولة، ويرتقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة القادمة.
 
ووفقا للقانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد أن تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
 
وأجاز قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأنه يمكن بقرار من الوزير المختص "رئيس الوزراء " بناءً على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى، تعديل معيار تحديد المشروع (متوسط – صغير –متناهى الصغر)، من خلال خفض الحد الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع، وفقاً لطبيعة النشاط الاقتصادى بما لا يجاوز 50%، وكذا زيادة الحد الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع، وفقاً للظروف الاقتصادية بما لا يجاوز 10%.
 
ويذكر أن القانون عرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع او راس المال المستثمر بحسب الاحوال 5 ملايين ولا يجاوز 15 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعى حديث التاسيس يبلغ راسماله المدفوع او راس المال المستثمر بحسب الاحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة