كيفية استرداد الكفالة، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، "اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة والحالات التى لاتستحق الصرف طبقاً للقانون كالأتى:..
1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة
2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة
5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -
- فقد أصل إيصال الكفالة
- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود
- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة
*لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -
- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات
- التصالح أمام المحامى العام بعد مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم
- إيقاف تنفيذ العقوبة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة