شمل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، والذى ينتظر مناقشته بمجلس النواب، غدا الأحد، عقوبات تصل للسجن المشدد، لمن يرتكب هذه الجريمة .
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون المعروض متسقاً مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتي تقضي بأنه لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه جاء متوافقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية في هذا الصدد.
ويواجه مشروع القانون بالمادة (242 مكرراً أ)، عقوبة لولى الأمر أو المسئول عن الأنثى التى تتعرض لهذه الجريمة، حيث نص على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً".
وعاقبت المادة بالحبس لكل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب علي فعله أثر.
وتتمثل العقوبة فى المادة (242 مكرراً)، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة