أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب استحالة العشرة، ودعوى أخرى بتبديد منقولاتها المقدرة حسب -قائمة المنقولات- بـ 350 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية بـ 200 ألف جنيه، وطالبت بتعويضها بعد طردها وطفليها من منزل الزوجية من أجل زوجته الجديدة، لتؤكد: "باع كل ما يملكه وأستولى على منقولاتي من أجل زواجه بأخرى، وعندما اكتشف معاناتها من مشكلة طبية تمنعها من الإنجاب باع مصوغاتي ليجري لها عملية الحقن المجهري".
وذكرت الزوجة: "عشت في جحيم الحياة الزوجية برفقته طوال سنوات زواجنا، وتحملت العنف الجسدي، وتدهور حالتى النفسية، كان يبخل علي وأطفالي، لأكتشف خيانته لي وتبديده أمواله علي علاقته، وحرماني من حقوقها وسرقته لمصوغاتي، ومنقولاتي".
وتابعت: "اعتاد على إهانتي وضربي، وجعلنى أذوق الذل على يديه، وعندما أعترض، هددني بالتخلص مني، ورفض رد حقوقي، لأعيش في عذاب بعد رفضه سداد النفقات، ولاحقني بدعوى طاعة".
وأضافت الزوجة: "لم أكن أتصور أن زوجي، سيغدر بي، ليقوم بطردي من شقتي بعد تعديه على بالضرب المبرح، وعرضه حل الخلافات بشكل ودي مقابل التنازل عن حقوقى الشرعية، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وملاحقتي بالاتهامات الأخلاقية الباطلة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة