أقامت سيدة دعوي ضم حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بنقل الحضانة لها بحسب الترتيب القانوني لتولى حضانة الصغار، وذلك بعد عام ونصف من البحث عن حل ودي مع زوجها دون فائدة، أثر خلافات نشبت بينهما، وهجره لها، وحرمانها من رؤية طفليها، ومساومتها على حقوقها.
وقالت فى دعواها: "زوجي يعاقبني بسبب هروبي من جحيم العنف ورفضي تحمل الحياة برفقته، بسبب عدم تحمله المسئولية، واعتماده على للإنفاق عليه وعلى أهله، واعتياده على التعدي علي بالضرب عند شكوته لأقاربه وأصدقائه".
وأكدت: "جعلني أصاب بالخوف أنا وأطفالى، وعندما طالبت بالطلاق بعد أن رأيت على يديه كثير من العذاب والإيذاء الجسدي، وتركت المنزل وأخذت الطفلين برفقتي، أخذهم مني مرة أخري بالقوة، وأقام ضدي دعوى نشوز وأخذني إلى بيت الطاعة، مما دفعني للجوء لإقامة دعوى طلاق ضده، ليرد علي بحرماني من أطفالى وذلك منذ عام ونصف"، لتؤكد: "كنت أذهب وأقف بالساعات أمام منزل والدته لأراهم، وعندما علم قام بمنعهم من الذهاب".
وأضافت الزوجة: "لاحقني باتهامات مخلة ليسقط حقي بالحضانة، وحاول أن يبتزني للتنازل عن حقوقي مقابل الحضانة ورؤية أطفالي، حتى أصابني المرض حزنا على فراقهم، ليرفض كافة الحلول الودية، مما دفعني للمطالبة بتمكيني من حضانتهم، بعد أن أصبحت لا أستطيع حتي معرفة مكان تواجدهم بسبب كثرة تنقله".
وطالبت الأم لطفلين بدعواها، أمام محكمة الأسرة تمكينها من ضم حضانة الصغار، بعد احتجازهم على يديه، ورفضه إعادتهم لها، وتمكينها من رويتهم، عقابا لها، ومساومتها على رؤيتهم حال قبولها التنازل عن حقوقها الشرعية، وملاحقتها بالتهديد.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة