مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لتشكيل مجلس نقابة المهندسين

الأحد، 18 أبريل 2021 01:52 م
مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لتشكيل مجلس نقابة المهندسين مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 22 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974، والذى يبين شكل مجلس نقابة المهندسين، والنصاب الصحيح الذى يجتمع به المجلس.
 
وجاء نص المــــادة 22 كما يلى:
 
يؤلف مجلس النقابة من النقيب، وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوًا، ولا يزيد عن سبعين عضوًا من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة -يختارهم مجلسها- كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء الشعب الهندسية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.
 
ويبين النظام الداخلى عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.
 
كما وافق المجلس أيضا على المادة 31 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974، والتى أعطت الحق لمجلس النقابة أن ينشئ مكتب فني امعاون  له وتشكيل لجان للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس
 
وجاء نص المــــادة 31 كما يلى:
 
لمجلس النقابة أن ينشئ، لمعاونته، مكتبًا فنيًا يرأسه أحد أعضاء النقابة، وله أن يشكل لجانًا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس المذكورة
 
ويحق للنقابة بندب ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، ممن لا يتجاوز راتبهم السنوي ثمانون ألف جنيه وتتحمل مرتباتهم جهة العمل ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، ممن لا يتجاوز راتبهم السنوي ثمانون ألف جنيه وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة.
 
ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد، ولفترة أقصاها ثلاث سنوات.
 
يأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.
 
وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم  لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة