وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة 45 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، والمنظمة لإيرادات النقابة.
ورفضت الجلسة مقترح النائب إيهاب أبو كيلة، بزيادة الرسوم في البندين (4) و(5) لتكون 2 في الالف بدلاً من 1 في الألف وذلك بالمادة الخاصة بإيرادات النقابة، لدعم المهندس المصري والارتقاء بالمستوي المهني والخدمي والتدريبي، وبما يحقق حياة كريمة لأعضائها، لاسيما وأن المهندسين هم الأمل في بناء مصر الحديثة، كما رفض مقترح النائب طارق عبد العزيز، باستبدال "حديد البناء" بعبارة "حديد التسليح".
وأكد عبد العزيز في كلمته، أهمية زيادة معاش المهندسين والارامل من زوجات المهندسين بما يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة ولا يتصور ان يكون معاش المهندسين 800 جنيه ولابد من زيادته بما تتناسب مع معدلات التضخم ، مشيراً إلي أن فلسفة مشرع قانون نقابة المهندسين قائمة علي موارد مشروعه و يتماشى مع ماطرا علي المجتمع من تطورات مع مستحدثات
واضاف عبد العزيز ان الرسم المقرر علي القيد غير مستحدث ولابد ان يتواكب بنسبة المعيشة بنسبة تتناسب مع قيمة العملة المحليه.
وحول الأصوات المعترضة علي الرسم وكذا التي أشارت إلي عدم دستوريتها، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أنه لا يوجد أي شبهة عدم دستورية. وقال إيهاب منصور، نقيب المهندسين بالجيزة وعضو مجلس النواب، أن الرسوم المفروضة لن تزيد شيء علي المواطن، مشيراً إلي أن زيادة الموارد تصب في صالح مصر أجمع وليس النقابة فقط وذلك من خلال ضبط الاشراف وجودة المواد.
وشهدت الجلسة حذف كلمة ما ورد بكلمة النائب فاورق المقرحي بقوله "كده بندلس علي المواطن" حيث أكد رئيس المجلس أنه ليس هناك من يدلس في شيء، ولا يجب وصف الأمور بما ليس فيها.
وتقضي المادة (45) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ إلي أن إيرادات النقابة تتكون من :
1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرون ألف جنيه.
3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.
5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.