تشريعية مجلس النواب توافق على تشديد عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:49 م
تشريعية مجلس النواب توافق على تشديد عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور علي - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر. 
 
وشهد الاجتماع جدلا واسعا، إلى أن انتهى إلى الموافقة على ما وافق عليه مجلس الشيوخ بتغليظ العقوبة. 
 
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا مجلس الشيوخ علي مشروع القانَون، وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رأي "الشيوخ" إلي اللجنة التشريعية، وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي:
 
يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
 
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
 
وتنص المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
من جانبه أوضح النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أن مقترح تعديل القانون جاء بسبب عدم وجود كلمة التنمر في القانون.
 
وأكد السلاب، أن التنمر سبب رئيسي في انتحار عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، نافيا أن يكون الهدف من تغليظ العقوبة هو تخويف من يقوم بخدمة ذوي الإعاقة وإنما هدفه تخويف من يقوم بفعل التنمر.
 
وشهد الاجتماع جدلا واسعا حول تغليظ العقوبة، خوفا من عدم القدرة على تطبيقها بسبب التزيد في العقوبة.
 
كما شهد الاجتماع هجوما حادا بسبب عدم تنفيذ ما جاء في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق، فضلا عن عدم تطبيق نسبة الـ 5% وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.
 
ويهدف مشروع القانون إلى تضييق الخناق علي ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
من جانبه، أشار النائب عاطف مغاوري، إلى ضرورة تهيئة كل المنطومة لتحقيق حقوق ذوي الإعاقة مثل نسبة تعيين الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدلا من أن نصدر مزيد من القوانين العقابية غير المفيدة التي تجعل الأشخاص ذوي الإعاقة عبء علي من يرعاهم خوفا من أن يتم اتهامهم بالتنمر. 
 
واشار الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلي أن التشدد في العقوبة قد يؤدي توجيه القاضي إلي البراءة، لافتا إلي أن مجلس الشيوخ غلظ العقوبة ولابد من إعادة النظر في العقوبة التي انتهي إليها الشيوخ. 
 
وطالب النائب سليمان َوهدان، بأن يتم إضافة المادة الخاصة بالتنمر إلي قانون العقوبات، مشيرا إلي أن التزايد في العقوبات السالبة للحرية مرفوض. 
 
وقال النائب الدكتور إيهاب رمزي، "عقوبة الاعتداء علي الاشخاص ذوي الاعاقة بدنيا أقل من عقوبة التنمر"، مطالبا بأن يكون هناك تناسب بين الفعل والعقوبة.
 
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (1)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (2)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (3)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (4)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (5)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (6)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (7)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (8)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (9)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (10)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (11)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (12)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (13)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (14)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (15)
 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (16)
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة