يهدف القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى التنوع فى أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما فى ذلك الابتعاث فى المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج أو أى نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية، وذلك لضمان مرونة القانون فى أى نوع مستجد من الدراسات والبعثات، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.
وفيما يلى نستعرض تشكيل هذه اللجنة وفقا لما ورد في التشريع...
تُشكل اللجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره، وبعضوية كل من:
- نواب الوزير المختص.
- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
- رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
- رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى.
- مدير عام البعثات للإشراف العلمى.
- مدير عام البعثات للإشراف المالى.
- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت، ولها أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.