كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس بالجريمة وشروطها طبقا للقانون

السبت، 24 أبريل 2021 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس بالجريمة وشروطها طبقا للقانون كلبش- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل الكثير عن حالات التلبس بالجريمة وشروط صحتها، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كل ما يتعلق بهذا الأمر طبقاً للقانون كالتالى:..
 
 
-الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
 
-الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة
 
-الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة)
 
-الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة)
 
 
*شروط صحة التلبس بالجريمة:
 
- الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه
 
- الشرط الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع
 
وتفترض تلك الحالات مشاهدة مأمور الضبط القضائى للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادى.
 
والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة؛ حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم والسمع وغيرها من الحواس كشم رائحة المخدر تنبعث من المتهم، أو سماع صوت الأعيرة النارية، أو استغاثة من المجنى عليه، أى إدراك الجريمة بأى حاسة من الحواس، ويكفى لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائى إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك: إلقاء المواد التى كان يحملها المتهمون فى سيارتهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة.
 
وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.
 
ويقدم طلب إلى رئيس مجلس النواب فى حالة الحصانة البرلمانية لرفع الحصانة، ويقدم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى حالات الحصانة القضائية، وذلك لإسقاط الحصانة ومتابعة إجراءات التحقيق.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة