إدراج المرشد السرى لجماعة الإخوان وإعادة إدراج بديع والشاطر وأخرين بقوائم الإرهاب.. القرار يمنعهم من السفر والترشح أو الانتخاب.. يتحفظ على أموالهم وعقارتهم.. يستمر 5 سنوات ويجدد بطلب من النائب العام

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:30 م
إدراج المرشد السرى لجماعة الإخوان وإعادة إدراج بديع والشاطر وأخرين بقوائم الإرهاب.. القرار يمنعهم من السفر والترشح أو الانتخاب.. يتحفظ على أموالهم وعقارتهم.. يستمر 5 سنوات ويجدد بطلب من النائب العام إدراج المرشد السرى لجماعة الإخوان وإعادة إدراج بديع والشاطر وأخرين بقوائم الإرهاب
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قررت الجهات المعنية وعلى رأسها محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 28 جنوب القاهرة – إدراج 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، حيث تضم تلك القرارات إدراج المرشد السرى لجماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت.

وتضم القرارات أيضاَ إعادة إدراج عدد من أسماء قيادات الإخوان على رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية والقياديين الإخوانيين خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وعبد العظيم البشلاوى، المتحدث باسم مكتب الإرشاد و3 متهمين آخرين في أحداث مكتب الإرشاد على قوائم الإرهاب.

download

وجاءت كالتالي:

- قرار إدراج رقم 6 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين في قضية "اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات"، وتضمن 35 شخصا في القضية رقم 7122/ 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة. 

-قرار إدراج رقم 7 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وتضمن 11 شخصاَ في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم.  

 

الإجراءات والاثار القانونية المترتبة على إدراج قيادات الاخوان 

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الإجراءات والاثار القانونية المترتبة على إدراج كل من محمود عزت، المرشد السابق لجماعة الإخوان، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقياديين الإخوانيين خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وعبد العظيم البشلاوى، المتحدث باسم مكتب الإرشاد وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد وغيرهم من المتهمين باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات على قوائم الإرهاب، والآثار المترتبة على القرار – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف.

73e4b237b3

في البداية – هناك العديد من الآثار المترتبة على مسألة قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، الصادرة من الجهات المعنية وعلى رأسها محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 28 جنوب القاهرة – بإدراج 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 - وفقا لـ "الشريف".

أ- بالنسبة لحرية التنقل: 

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضي الدولة.

ب- بالنسبة للأهلية: 

منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.

ج -بالنسبة للأموال والعقارات: 

قد يتم إصدار قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها "متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي"، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.

20190223142211080

د - بالنسبة للمؤسسات والكيانات: 

 

1- حظر الكيان ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط

5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.

muslims-brotherhood2-1091x520-c

تحديد من يوضع على هذه القوائم 

وبالنسبة للقائم على تحديد من يوضع على هذه القوائم، أوضح "الشريف": تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

مدة القرار

وعن مدة هذا القرار، قال: "القرارات التي تصدر حاليا مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج"، وذلك طبقاَ للتعديلات الجديدة. 

التقدم بالطعون خلال 60 يوماَ

أما مواعيد الطعن تتمثل فى أن يقوم الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم محاميه بهذا الإجراء أن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامى نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن، حيث أنه فى حالة فوات مواعيد الطعن الـ 60 يوم دون الطعن أو فى حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو فى حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة، والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار أى بعد صدور التعديلات.

 
83641-4
 
 
129816-2
 
 
141197-3
 
 
 
142930-6
 
 
 
176205-7
 
 
 
191446-Capture
 
 
 
 
206257-5
 
 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة