سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن دفع 540 جنيها نفقة فرش وغطاء عن 9 أشهر

الأربعاء، 19 مايو 2021 12:00 ص
سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن دفع 540 جنيها نفقة فرش وغطاء عن 9 أشهر محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة، دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته بالتخلف عن سداد مبلغ 60 جنيها شهريا نفقة "فرش وغطاء" وذلك طوال 9 أشهر، بعد زواج دام 11 عاما، وذلك بعدما امتنع عن الحضور للمنزل والانتقال لمنزل والدته وهجرها دون أي سبب، والتخلف عن سداد نفقة الزوجية وطفليه من مأكل وملبس، لتقيم بعدها 7 دعاوي وتتحصل على 3 آلاف في الشهر لطفليه، و500 جنيه نفقة ألعاب، بخلاف متجمد نفقات علاجية بـ 4 آلاف جنيه، ليرد الزوج من جانبه بدعوي تخفيض نفقات، مبررا ذلك بعدم قدرته على سدادها في الوقت الحالي.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها يرفض رد حقوقها، ورفض الوقوف بجوارها فى أزمتها الصحية التى تعرضت لها وطالب أهلها بسداد مصروفات علاجها، وأن خلافات نشبت بينهما بعد هجره لها دون سبب، وعلمها بعلاقته بزميلة له بالعمل، مما دفعه لتعليقها لإجبارها على التنازل عن نفقاتها ومؤخرها ومنقولاتها، رغم أنه ميسور الحال ولديه عمله الخاص.

وكانت الزوجة قد أقامت دعوي لنفقة الفرش والغطاء ضد زوجها، وادعت يسر حالته المادية وامتناعه عن الإنفاق عليهم بسبب خلافات بينها، وادعت سطوه على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، ومواصلته ملاحقتها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق على نفقات طفليها، وهجرها ورفضه تطليقها لدفعها للتنازل عن حقوقها مما دفعها لإقامة دعوى طلاق للضرر، بعد رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بتهديدها بسلبها حقها فى الحضانة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة