أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وادعى قيامها بطرده من منزل الزوجية، واستيلائها علي متعلقاته الشخصية وممتلكاته، عقابا على رفضه بيعها المنقولات وإجباره على شراء غيرها، ليؤكد: "وصل عنفها وجبروتها ضدى، بتحريضها بلطجية لحملى من منزلى وإلقائي بالشارع، وتشويهها سمعتي بعد ذهابها لمديري وشكوتي، والاعتداء علي برفقة شقيقها، وحرماني من رؤية طفلى بعد ولادته، وتهديدها بالتخلص مني إذا اقتربت من منزلى".
وحرر الزوج بلاغا أمام قسم الشرطة، أثبت فيه تعدي زوجته عليه ووالدته بسلاح أبيض، أثناء محاولة التصدي لها بعد قيامها ببيع المنقولات دون أذنه، وتزويرها لشهادة الشهود للتخطيط لاتهامه بالسرقة نكاية به، والتي قدرت بمبلغ 450 ألف جنيه.
وأكد الزوج البالغ من العمر 29 عاما والذي استمر زواجه عامين ونصف، أن خلافات زوجية طاحنة جمعته مع زوجته منذ أول يوم زواج، فهي سيدة أنانية وغير مسئولة، تزوجته لطمعها فى أمواله، والإنفاق علي عائلتها، وهو ما تأكد منه الزوج بعد الزواج، بسبب ملاحقته لتسديد ديونهم، وإجباره على شراء شقته بمنطقة قريبة من أهلها، وهو ما كلفه مبالغ مالية كبيرة حتي يوفر لها كل ما حلمت به.
وأضاف: "للأسف حملت بعد الزواج مباشرة، ووجدت نفسي مجبرا على تحمل تصرفاتها الجنونية وعائلتها، فلم أكن أعلم أن زوجتي بتلك الأخلاق، عنفتني لإجباري علي دفع عشرات الآلاف لعائلتها، وهددتني أكثر من مرة، ولم أستطيع أن أتصدى لعنفها، وتوعدها بحرمانى طوال عمرى من ابنى".
وفقا لقانون الأحوال أن لكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوي قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.
كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة