أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها من عنفه، واتهمته بخداعها ورفضه الإنجاب منها طوال 12 عاما، بحجة الخوف من تحمل المسئولية، رغم أنه ميسور الحال وتجمعهما صلة قرابة، موضحة أنها اكتشفت زواجه من أخري فى السر منذ 6 سنوات، وإنجابه 3 أطفال منها.
وأكدت الزوجة فى دعواها: "هددني بالتخلص مني وفقا لرسائل صوتيه وكتابية، وذلك بعد رفضي التنازل عن حقوقي، من مؤخر يبلغ مليون جنيه، ومصوغات ومنقولات بقيمة مليوني جنيه كتعويض لى عن حقوقى التي أهدرها، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده، وبعدها رد على ذلك بتسجيل ممتلكاته باسم زوجته الجديدة خوفا ملاحقتي له".
وأضافت الزوجة: "زوجي منذ زواجنا وهو يرفض الإنجاب مني، ويتحجج بالخوف من تحمل المسئولية، وغيابه عن المنزل جعلنى أشعر أن ثمة أمر ما يخفيه عنى، فكان يضربنى ولا يطيق أن أتكلم أو أطالب بشىء، لأعلم أنه ذهب وتزوج على بعد أن حرمني من أن أصبح أم لسنوات طويلة، وعاش حياته وأنجب 3 أطفال، وتركني وحيدة، ليداوم على ابتزازي، وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، مما دفعني لطلب الطلاق أكثر من مرة، ولكن رفض، وأصر على احتجازي فى شقته، لأعيش طوال عامين فى عذاب بسبب رفضه تسليمي حقوقى الشرعية وردها لى".
وتابعت: "آذانى ودمر حياتي، وبعد عدة أشهر من طلبي الطلاق، يساومني على الرجوع له والقبول بالعيش برفقته رغم إصراره على عدم الإنجاب بحجة جديدة وأن لديه أطفال ولا يرغب فى أطفال آخرين، رغم أني تزوجت منه فى الأساس لأنجب ويكون لى سند وذرية، وأعيش حياة سعيدة، ولكن بفضل جبروته حلم تبخر وأصبحت الآن ملاحقه بالتهديدات من قبله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة