يهدف القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، للتنوع فى أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية، وذلك لضمان مرونة القانون فى أى نوع مستجد من الدراسات والبعثات، واتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف ( تعيين – تعاقد ).
وفيما يلى نستعرض التزامات المبعوثين خلال مدة البعثة.
- يحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.
- واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى حال ما إذا كان العمل جزءا من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث، على أن يستقطع الأجر الذي يحصل عليه من المخصصات المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.
وذلك كله وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجدير بالذكر أنه يتم تطبيق القانون على كافة المستفيدين من أحكامه، ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة، ويهدف التشريع أيضا لتحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الاجازة الدراسية تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.