تضمنت المادة رقم 13 من قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط التخصيص المؤقت المنصوص عليها فى التشريع بشأن المشروعات الصغيرة، سواء الانتهاء أو التنازل عن التخصيص.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما ورد في التشريع.
ووفقا للقانون
المادة رقم 13
لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر.
الجدير بالذكر أن القانون يهدف لتشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات، يعبر عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة