تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 "الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ضوابط انحساب الأعضاء من الجمعية والمدة الزمنية اللازمة سواء للعدول عن قرار الانسحاب أو قبول الانسحاب.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون :" لكل عضو فى الجمعية حق الانسحاب من عضوية الجمعية وقتما يشاء على أن يخطر مجلس إدارة الجمعية بذلك بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخري منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية، ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار الانسحاب بالإجراءات ذاتها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية بالانسحاب وإلا عُـد منسحبًا من تاريخ الإخطار بالانسحاب، وتلتزم الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب اسمه من سجلات العضوية، وإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بذلك".
ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول موضحًا به طبيعة هذه الأموال وقيمتها وآلية الوفاء بها.
وفي حالة عدم الوفاء تتخذ الجمعية الإجراءات المقررة قانونًا لإلزام العضو المنسحب بـ أداء مستحقاتها.
جدير بالذكر أن في حال إذا لم تقم الكيانات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وجب علي الجهة مصدرة ترخيص أو تصريح ممارسة نشاط الكيان إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر له، وإلا جاز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختص لإصدار حكمها بحل هذا الكيان علي وجه السرعة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة