يستهدف قانون العمل الأهلى الجديد، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وعملت وزارة التضامن، على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية ، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلي ، و59 منظمة دولية غير حكومية.
وتنص المادة "95" من القانون:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من:
1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة، منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
2- كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
4- خالف احكام البنود "أ,ب,هـ,و,ز,ح , ط, ى, ك" من المادة "15" من هذا القانون.
5- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح.
6- كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.
7- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.