قانون العمل الأهلى يحظر توفيق الأوضاع لتلك الكيانات.. تعرف على التفاصيل

السبت، 19 يونيو 2021 10:00 م
قانون العمل الأهلى يحظر توفيق الأوضاع لتلك الكيانات.. تعرف على التفاصيل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال والزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية. 

 

ونص القانون، بأنه على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، والذى يكون وفق تاريخ صدور اللائحة يناير المقبل.

 

وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق.

 

ويكون توفيق الأوضاع، بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

وأكد القانون، على أنه فى جميع الأحوال يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التى صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة ادراجها أوالتى حكم باشتراكها فى إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق فى حاله صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة