أصدرت الدائرة "29" شمال – بمحكمة شبرا لشئون الأسرة للولاية على النفس – حكماَ فريداَ من نوعه، بمؤخر صداق لمسيحية غير زوجها مذهبه يقدر بـ 3 ألاف جنيه، مستندة على "مهر المثل" لإنصاف الزوجة لعدم تسميته في العقد.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 666 لسنة 2019 لصالح المحامى ألبير أنسى، برئاسة المستشار تامر شافعى، وعضوية المستشارين أحمد الصاوى، ووائل حجاب، وبحضور وكيل النيابة أحمد عبد السلام، وأمانة سر عادل إبراهيم.
الوقائع.. نزاع بين زوجة مسيحية وزوجها بسبب مؤخر صداق لطلاقها بعد تغير مذهبه
تتحصل وقائع الدعوى حسبما تبين من الأوراق والمستندات أن المدعية أقامت دعواها وطلبت أن يؤدى طليقها مؤخر صداقها مع إلزامه بالمصروفات، على سند من القول حاصلة أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه، والذي طلقها طلقة رجعة، وقد انقضت عدتها منه وحيث أن المدعية تستحق مؤخر صداقها من المدعى عليه، وقد طالبته بالوفاء به لكنه امتنع عن أدائها، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها للحكم بطلباتها الواردة بأصل الصحيفة.
الزوجة تقدم للمحكمة مستندات لا تتضمن مؤخر صداق
المدعية قدمت تأييدا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وتبين أنها طويت على:
1-صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعية بالمدعى عليه، الثابت بها أن مؤخر صداقها ليس بها مؤخر صداق.
2-صورة ضوئية للحكم، والقاضي فيه بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى رجعية.
في تلك الأثناء – الدعوى نظرت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها حضرت المدعية بوكيل محام، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحددت جلسة للنطق بالحكم، والتي فيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه.
المحكمة تشترط أن يكون الطلاق بائناَ حيث لا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعى
المحكمة قالت عن موضوع الدعوى – فإنه من المقرر أن المهر هو المال الذى تستحقه المرأة بعقد النكاح والوطيء وهو ليس ركناَ في عقد الزواج، ولا شرطا فيه، وإنما آثر من آثاره فيصبح العقد، ولو غفل تسمية المهر، وينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد، وآجر آجل ينص في عقد الزواج على استحقاقه في أقرب الآجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا تحقق أي من الشرطين اللذين علق عليهما الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به، ولا يحل مؤخر الصادق المؤجل لأقرب الآجلين، إلا بتحقق وفاة أي من الزوجين، أو وقوع الطلاق إلا أنه يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق بائناَ حيث لا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعى.
المحكمة تكتشف أن الزوجة طلقت طلقة رجعة وانقضت عدتها بعد تغير مذهبه
وبحسب "المحكمة" – وحيث أنه وفى حالة إذا لم يسمى للزوجة مهر أو في العقد وجب لها مهر المثل وهو مهر أفراد تماثلها في قوام أبيها وقت العقد جمالاَ أو علماَ وخلقا وأن لم يوجد فمن عائلة تماثل عائلة أبيها – لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن وثيقة الزواج الخاصة بالمدعية قد حلت من تحديد صداقها، وحيث أنها قدمت حافظة مستندات طويت على وثيقة زواج لأخرى، قررت أنها تماثلها وقد دون هذه الوثيقة أن الصداق 5 ألاف جنيها.
المحكمة تنصف الزوجة بمؤخر صداق يقدر بـ 3 ألاف جنية
وتضيف "المحكمة": وحيث أن البين بالحكم أن تاريخ هذه الوثيقة لاحق على تاريخ زواج المدعية بحوالي 5 سنوات، وإنما تبين للمحكمة لتغيير الأحوال في مثل هذه الفترة الزمنية فإنها تقض للمدعية بصداق فترة 3 ألاف جنيه.