أصدرت محكمة جنح ثان طنطا الجزئية، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، ببراءة شخص من تهمة إصدار شيك بنكى بدون رصيد حيث جاء الشيك عبارة عن شيك مسطر غير قابل للتظهير وبالرغم من ذلك قام المجني عليه بتظهيره لآخر، ولم يقدم المجني عليه رفض البنك متعللا برفض البنك اعطائه الرفض لكون الشيك مكتوب بمداد أو حبر أحمر، وتم صدور حكم بالبراءة من أول درجة وتم استئناف الحكم من قبل النيابة العامة وتم تأييد حكم البراءة فى الاستئناف.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 30791 لسنة 2020 جنح ثان طنطا، برئاسة المستشار أحمد الجندى، وبحضور وكيل النيابة أحمد محمود، وأمان سر محمد السيسى.
الوقائع.. اتهام شخص بإصدار شيك بدون رصيد
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 30 أكتوبر 2020 بدائرة ثان طنطا، أصدر شيكاَ بنكياَ غير قابل للصرف، وطلبت عاقبه طبقا لنص المواد 473، 203، 3.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على أوراقها تتحصل في أن المتهم قد اصدر شيك بدون رصيد للمجنى عليه سالف الذكر، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثل المدعى بوكيل عنها محام وطلب براءة المتهم باعتبار الشيك مظهر ولا يجوز تظهيره.
وضع القاضي حال التشكك في صحة إسناد الاتهام
وبحسب "المحكمة": نصت المادة 302/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته"، وحيث تنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساَ من أجل هذه الواقعة وحدها"، وكان من المقرر نقضاَ أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان من المستقر عليه أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وذلك طبقا للطعن رقم 730 لسنة 30 قضائية.
المجني عليه لم يقدم رفض البنك متعللا بأنه مكتوب بمداد أحمر
ولما كانت المحكمة قد محصت أوراق الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات، فإنها ترجح دفاع المتهم سيما أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى على صحة الاتهام المسند للمتهم، وأنه قائم على مجرد ظن وهو الأمر الذى يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة للمتهم وآية ذلك تشكك المحكمة في ثبوت التهمة عن المتهم، وآية ذلك أن الشيك سند التهمة مظهر فعلا على أنه لا توجد إفادة من البنك تفيد أن الشيك سند التهمة ليس له مقابل وفاء، الأمر الذى تنفى معه التهمة عن المتهم وتقضى بالبراءة.
وتضيف "المحكمة" – فلما كان هذا وكان البين للمحكمة أن الدليل القائم في الأوراق قد أصابه الضعف والشك والهوان، مما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن الشيك جاء عبارة عن شيك مسطر غير قابل للتظهير وبالرغم من ذلك قام المجني عليه بتظهيره لآخر، ولم يقدم المجني عليه رفض البنك متعللا برفض البنك اعطائه الرفض لكون الشيك مكتوب بمداد أحمر، وتم صدور حكم بالبراءة من أول درجة وتم استئناف الحكم من قبل النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة