أرملة لمحكمة الأسرة: والد زوجى حرمنى من ولادى بعد 16 سنة عشت خادمة له ولزوجته

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 06:00 ص
أرملة لمحكمة الأسرة: والد زوجى حرمنى من ولادى بعد 16 سنة عشت خادمة له ولزوجته محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت زوجة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد وفاة زوجها، واكتشافها خطه والده بحرمانها من ميراثها الشرعى البالغ مليون و700 ألف، بخلاف سلبها الحضانة بحجة أنها دائمة السفر خارج مصر وخشيته اصطحابها للصغار وعدم عودتهم لمصر مرة أخرى، لتؤكد: "دفع زوجى بالزواج بأخرى حتى لا يحرمه من حقوقه، ودمر حياتى بالرغم من أننى كنت خادمة له ولزوجته طوال سنوات زواجى من نجله، لاحقنى بالاتهامات الكيدية ونال من سمعتى، وتحكم فى كل شئ وسجله باسمه".

وأشارت: "تحول والد زوجى بعد وفاته لشخص قاسى، عاملنى بشكل غير لائق وامتنع عن الإنفاق علينا أو منحنا أموال زوجى، معتمدا على الحالة المادية لعائلتى الميسورة، وطالبهم بالإنفاق على بالرغم من حقوقى وأولادى التى تصل لملايين الجنيهات التى تحفظ عليها".

وتابعت: "أصبحت ملاحقة من زوجه زوجى ووالده، ومهددة بسلب أموالى وميراثى الشرعى، بعد أن وضعوا يدهم على كل شى، لأعيش فى عذاب بسبب عنفهم، ومحاولتهم التخلص منى، حتى لا أعود للمنزل مرة أخرى، لرفضهم مشاركتى لهم بالميراث، وأنا فى الأصل وفقا للمستندات والأوراق صاحبة النسبة الأكبر من المال الأصلى الذى استثمره زوجى وسجله باسمى وأولاده قبل وفاته".

وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "ذقت العذاب منذ أن توفى، ضرب وتعذيب وصل لتهديدى بالتخلص منى عقابا لى على اعتراضى على طلب والده بإدارة أموالنا، وبسبب رفض حاولوا ذلى وحرمانى والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى وطردى من مسكن الحضانة".

وأكدت: ضاقت بى الدنيا بسبب حربهم ضدى، ومحاولتهم الاستيلاء على حقى، عندما تصديت لوالد زوجى لاحقنى بدعاوى كيدية، وسلبنى أولادى ليبتزنى للتنازل عن مستحقاتى، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى على بالضرب.

يذكر أن المشرع المصرى سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة