تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز الخاصة بالشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك في خطوة الهدف منها توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع المواطنين للإقبال على المشروعات الصغيرة.
حيث تنص المادة 32
لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
المادة 33
ولأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
المادة 34
كما يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.
- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية.
- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20 %).
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.
المادة 35
وتعد نسبة (80%) من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية.