الحكومة تواصل دعمها لدمج المنشآت الصغيرة فى الاقتصاد الرسمى.. اعرف المميزات

الإثنين، 07 يونيو 2021 05:00 ص
الحكومة تواصل دعمها لدمج المنشآت الصغيرة فى الاقتصاد الرسمى.. اعرف المميزات المشروعات الصغيرة - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، مواصلة الجهود الرامية لدمج المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تفعيل الحوافز والمزايا المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والصادر في 19 يوليو 2020 والذى يسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية، ويوفر نظاما ضريبيا مبسطا لتشجيع المشروعات الصغيرة وتنمية قدرتها الإنتاجية.

يأتي ذلك في ضوء ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان.

وفى هذا الصدد، نلقي الضوء على المميزات التى أقرها القانون :

1-    الضريبة المُستحقة 1000جنيه سنويا للمشروعات التي تقل أعمالها عن 250 ألف وترتفع الضريبة إلي 2500 جنيه سنويا للمشروعات التي تتراوح أعمالها من مبيعات وإيرادات سنویا بین 250 ألف حتى أقل من 500 ألف جنيه ، وتبلغ قيمة الضرائب 5 آلاف جنيه سنوي للمشروعات التي تتراوح حجم أعمالها سنويا من 500 ألف أقل من مليون جنيه.


2-     تبلغ قيمة الضريبة 0.5 ٪ من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح أعمالها بين مليون إلى أقل من مليوني جنيه سنويا.


3-      تحديد 0.75٪ من حجم الأعمال كضريبة المشروعات التي يتراوح أعمالها بين مليوني جنيه وأقل من 3 ملايين سنويا .


4-    تحديد 1 ٪ قيمة ضريبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويا.


5-    يعفي القانون من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والأخص لمدة 5 سنوات.


6-    يعفي القانون من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات .


7-    تقرر إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول والآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا استخدمت الحصيلة في شراء أصول أو آلات أو معدات جديدة ، وتخضع آلات ومعدات الإنتاج الفئة ضريبة جمركية واحدة بواقع 2 ٪ من قيمتها ( باستثناء سيارات الركوب ) عند استيرادها من الخارج . بينما لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للضريبة المفررة وفقا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الاشخاص الطبيعين.


8-    يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس الإدارة الاعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة ومجلس الوزراء.


 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة