وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (16) من مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والتى تنص على:
"يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذي وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق، ويحدد النظام الأساسي للصندوق نسبة المساهمة التي يتحملها الصندوق في حالات التدخلات الطبية.
كما وافق على المادة 17 من مشروع القانون وتنص على:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة