ذكرت المادة 27 من قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، أن وزير المالية بصفته هو المسئول عن نظام الحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وذلك في إطار الوصول إلى بيئة نظيفة يعاد فيها تدوير المخلفات بطريقة آمنة.
ونصت الفقرة "ج" من المادة 27 من قانون إدارة المخلفات على أن يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .