القانون يمنح "جهاز المشروعات" وضع قواعد ضمان حقوق الخزانة العامة حال التعثر

السبت، 10 يوليو 2021 07:00 ص
القانون يمنح "جهاز المشروعات" وضع قواعد ضمان حقوق الخزانة العامة حال التعثر مشروعات صغيره - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا فى إطار العمل على تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.

ووفقا للقانون، يُنشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها، ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.

وأناط  القانون لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها، علي أن تصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقاً للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.

وحدد قانون تنمية المشروعات، حالات يعد فيها المشروع متعثرا، وهى وفقا للمادة (18) يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين :

ـ إذا أشهر إفلاسه .

ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة