قطار المحاكمات.. نظر قضايا أحداث مجلس الوزراء وبطلان شروط اختيار المأذونين

الأحد، 11 يوليو 2021 07:00 ص
قطار المحاكمات.. نظر قضايا أحداث مجلس الوزراء وبطلان شروط اختيار المأذونين محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من الدعاوى الهامة ولعل أبرزها الحكم على متهم بأحداث مدينة نصر، ومحاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء، والفصل فى بطلان شروط اختيار المأذونين الشرعيين، ونظر دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجارات.

 

محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء

تنظر  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء.

 

الحكم على متهم بـ"محاولة اقتحام قسم مدينة نصر"

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، بحكمها فى إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ" محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".

 

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

الفصل فى بطلان شروط اختيار المأذونين الشرعيين

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين.

 

دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجارات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بقانون الإيجارات.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تنص على أن تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة