أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى الذى أوشك على الانتهاء نحو 8 تشريعات اقتصادية بهدف جذب المستثمرين وبعث رسالة طمأنة لهم وتخفيض عجز الموازنة وإقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها بمد يد العون لها وجاءت تفاصيل القوانين التى تم إقرارها كما يلى:
1-قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية
ويهدف إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
ويجيز القانون لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وأكدت نصوص القانون عدم مساس الصكوك بالمشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التى سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.
كما نصت على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون وايضا نصت على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
2-قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ويهدف الإعفاء لتشجيع إقبال الشركات العالمية على الاكتتاب فى تلك السندات المطروحة باسم مصر فى الأسواق المالية العالمية للحد من زيادة معدلات التضخم ومنوهين إلى أن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلى.
3- تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 201
وتعد التعديلات خطوة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثمارى إذ أنه يعد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلى ويحقق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمنًا الأخذ بالاتجاهات الحديثة التى ثبت نجاحها على المستويين الدولى والإقليمى فى مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
ويهدف التعديل إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
وأتاح القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج القانون نهجًا جديدًا يتمثل فى أخذ تصويت الدائنين فى العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار فى تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار فى جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
ويهدف القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
4- قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.
ويهدف إلى اضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التى اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية فى سبتمبر 2020، إضافةً إلى معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة وتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019
5-تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر
ويهدف القانون إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر
وتضمن اعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر،
6-قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية)بهدف تطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل فى هذا المجال وسوف يحدث نقلة نوعية فى الايرادات المتوقعة للميناء، ويوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة
7-تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذى يهدف إلى بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها، ويؤدى إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها
8- مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وينص المشروع فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة