أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها فيها بعدم أمانتها على حضانة طفليه، وتبديدها أمواله ونفقات أطفاله على زوجها العرفي والذي تزوجته وفقا للعقد العرفي الذى قدمه للمحكمة، ليؤكد:"لاحقتني بالتهديد والوعيد والتعدي على بالضرب المبرح، والتسبب لي بجروح قطعية بوجهي أثر قيامي بالمطالبة بتنفيذ الحكمة القضائي التى بحوزتي لرؤية أطفالى، وذلك عقابا لى على اعتراضي على منحها مسكن الحضانة الذى شقيت سنوات لشرائه لزوجها العرفي، بخلاف تبديدها 23 ألف جنيه نفقة شهريا عليه".
وطالب الأب لطفلين بمعاقبته مطلقته عن الضرر الذي سببته له فى دعوي حبس وتعويض، مشيرا إلى أنها طوال سنوات زواجهما التى دامت 9 سنوات، بددت كل ممتلكاته ونقلتها باسمه، ليتحمل إلزامه سداد نفقات شقيقاتها كونها كانت المسئولة عنهم بعد وفاة والداها، وعمل فى أكثر من وظيفة داخل مصر وخارجها حتي يوفر لهم مستوي اجتماعي لائق، وبالرغم من ذلك كانت تقوم بسرقة أمواله وتبديدها، مما دفعه لتطليقها بعد نشوب خلافات بينهما.
وتابع:" حاولت الزج بي بالسجن باتهامات باطلة، وعندما تصديت لها تعدت علي بالضرب المبرح، بعد أن اكتشفت زواجها العرفي، بخلاف إقدامها على الغش والتدليس، وتحريضها لأطفاله لعدم الرد على اتصالاته، والإساءة له".
وأضاف:"قدمت كافة المستندات والشهود لإثبات تزويرها لتقاضي النفقات طوال عامين بعد تطليقي لها وزواجها والحفاظ على مسكن الحضانة، ومساومتها لي علي دفع مبالغ مالية، مستغلة يسار حالتي المادية، وابتزازي بالأطفال وعرضها التنازل عنهم مقابل مبالغ مالية لها وزوجها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.