يتساءل البعض من المواطنين عن الحالات التى لا يجوز فيها منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى لا يجوز فيها منح تراخيص حيازة السلاح طبقاً للقانون.
1- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
4- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
5- من حكم عليه فى أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
6- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
7- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسى.
8- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
9- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب الى ح المذكورة سلفا، كما لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة